أحمد بن عبد الرزاق الدويش

14

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س 16 : في كفارة اليمين هل يجب إخراج الطعام مطبوخا جاهزا أم يجوز جافا مثل الأرز والبر ؟ ج 16 : كلاهما مجزئ ، فإذا صنع طعاما ودعا عشرة فقراء أو أخرج خمسة آصع ، لكل فقير نصف صاع - أجزأ . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 88921 ) س 2 : إذا صار عليه يمين فهل يجوز أن أتصدق على الفقراء والمساكين وليس في وقت واحد ، مثلا 4 أشخاص في يوم ، وستة في يوم آخر ولو بعد شهر ، وإذا لم أجد يتيما أو فقيرا أو مسكينا ، هل يجوز أن أدفعها إلى الجمعية الخيرية بالمنطقة الموجودة عندي ، هل يجوز أن أطعم خمسة أشخاص ، وأكرر الأشخاص أنفسهم مرة أخرى ليصبحوا عشرة أشخاص ؟ ج 2 : على من حنث في يمينه بالله أو بصفة من صفاته كفارة ، وهي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يستطع شيئا من ذلك وجب عليه صيام ثلاثة أيام ، وله أن